تفاصيل التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 68 بشأن ‏الزيادة النوعية ‏على الرواتب والأجور

الجمعة, 22 مايو - 2026
وزارة المالية السورية
وزارة المالية السورية


أوضحت الوزارة أن الجهات العامة التي شملتها الزيادات النوعية ‌‏هي وزارات الصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية ‌‏والتعليم، والأوقاف، وهيئة الطاقة الذرية، إضافة إلى العاملين في ‌‏مصرف سوريا المركزي، والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ‌‏والجهاز المركزي للرقابة المالية‎.
وأكدت الوزارة أن هذه الزيادات النوعية تأتي في إطار مساعي ‌‏الدولة السورية الجديدة لتحسين الأجور والرواتب ومستويات ‌‏المعيشة، ضمن سلسلة من الإجراءات التدريجية الهادفة إلى تطوير ‌‏منظومة الأجور في سورية وصولاً إلى نظام موحد وشامل‎.
‎آلية ومواعيد صرف الزيادات الجديدة‌‎
وبينت الوزارة أنه من المستهدف صرف هذه الزيادات النوعية، بما ‌‏في ذلك الزيادة العامة بنسبة 50 في المئة لغير المستفيدين من ‌‏الزيادات النوعية، مع صرف رواتب الشهر الجاري‎.
وفي بعض الحالات وحرصاً على عدم التأخر في الصرف، يمكن ‌‏صرف الراتب القديم قبل العيد والزيادة بعد العيد مباشرة.
ودعت الوزارة جميع الوزارات والهيئات والجهات إلى التعاون في ‌‏رفع القوائم والجداول اللازمة، بما يُمكّن من إنجاز عملية الصرف ‌‏بدون تأخير‎.
‎الفئات المستهدفة واللوائح‎
نصت المادة الأولى من التعليمات التنفيذية أن المرسوم رقم /68/ ‌‏الموافق لـ 18-3-2026، يشمل ‏رواتب وأجور العاملين حسب ‏المسميات الوظيفية المذكورة في ‏اللوائح المرفقة بهذه التعليمات في ‏كل من وزارات ( الصحة – ‏التعليم العالي والبحث العلمي – التربية ‏والتعليم – الأوقاف – ‏مصرف سوريا المركزي – الهيئة المركزية ‏للرقابة والتفتيش – ‏الجهاز المركزي للرقابة المالية – هيئة الطاقة ‏الذرية، والجهات ‏التابعة والمرتبطة بهم).
ووفقاً للمادة الثانية من التعليمات التنفيذية، يُمنح الأجر الشهري ‌‏والتعويض للعاملين المستفيدين من أحكام المرسوم وفق لائحة ‌‏الزيادة النوعية المرفقة.
‎تعويضات المناطق النائية وشبه النائية‎
نصت المادة الثالثة على منح العاملين في المناطق النائية في كل ‌‏من وزارات الصحة والتربية والتعليم تعويضاً إضافياً بنسبة 15 في ‌‏المئة من الأجر الشهري المقطوع‎.
وفيما منح العاملون في المناطق شبه النائية وفقاً للمادة الرابعة في ‌‏كل من وزارات الصحة والتربية والتعليم تعويضاً بنسبة 10 في ‌‏المئة من الأجر الشهري المقطوع، منحت المادة الخامسة تعويض ‌‏التوصيف الإشعاعي لمستحقيه في هيئة الطاقة الذرية وفق المبالغ ‌‏المقطوعة المدرجة في اللائحة المرفقة‎.
‎أجور التدريس الإضافي وحساب الساعات‎
‎أما المكلف بالتدريس بالساعات الإضافية (الفئة الأولى والثانية) ‏من ‏خارج الملاك في كل المدارس، التعليم الأساسي والمدارس ‏الثانوية ‏والثانويات المهنية والصناعية ومراكز التدريب المهني ‏ومن يقابله ‏من داخل الملاك، فقد منح وفقاً للمادة السادسة أجراً عن ‏حصة ‏التدريس النظرية أو العملية التي يدرسها فعلاً وفق الآتي: ( ‏نصاب ‏التدريس × 4.2 = عدد الساعات ـ الراتب المقطوع ÷ عدد ‌‏الساعات = أجر الساعة التدريسية الواحدة)‎.
‎تعويضات لجان الامتحانات والشهادات‎
ونصت المادة السابعة على أن يستمر منح تعويضات لجان ‌‏الامتحانات العامة وفق أحكام المرسوم رقم 341 لعام 2021 بعد ‌‏مضاعفته خمس مرات وتحويل معادلته إلى الليرة السورية الجديدة ‌‏ولجان التعليم الخاص وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 55 لعام ‌‏‌‏2004 وتعديلاته وتعليماته التنفيذية ولجان تعادل الشهادات وفق ‌‏القانون رقم 17 لعام 2021‌‌‎.
‎أجور التدريس الإضافي وحساب الساعات‎
وبالنسبة لكل مسمى وظيفي غير مدرج في اللوائح المرفقة يطبق ‌‏عليه أحكام المرسوم (67) لعام 2026 وتعليماته التنفيذية، وذلك ‌‏وفقاً لما نصت عليه المادة الثامنة من التعليمات التنفيذية‎.
ويستثنى العاملون في حكومة الإنقاذ سابقاً والعاملون في تربية إدلب ‌‏وشمال حلب من جميع الحسميات والاشتراكات المطبقة على ‌‏العاملين المشمولين بقانون العاملين الأساسي في الدولة رقم (50) ‌‏وتعديلاته، لحين صدور تعليمات جديدة من رئاسة الجمهورية، ‌‏بحسب المادة التاسعة‎.
‎إلغاء التعويضات السابقة وضوابط النقل
وفيما ألغت المادة العاشرة كل التعويضات التي كانت سارية ‏للفئات ‏المشمولة بالزيادة النوعية، قبل صدور هذا المرسوم، أبقت ‏المادة ‏الحادية عشرة على جميع تعويضات النقل والانتقال الممنوحة ‏وفق ‏القوانين والأنظمة النافذة محسوبة على أساس الأجور النافذة ‏بتاريخ ‌‏17 / 3 / 2026‌‌‎
وتطبق اللائحة المرفقة بالمرسوم والخاصة بوزارة التربية والتعليم ‌‏على المسميات الوظيفية المقابلة في وزارة الصحة وفقاً للمادة 12، ‌‏كما تحدد المناطق النائية وشبه النائية بقرار من الأمانة العامة ‌‏لرئاسة الجمهورية، بموجب ما نصت عليه المادة 13‌‌‎
‎التنسيق لتعديل المسميات والصفة الوظيفية‌‎
وأكدت المادة 14 على أن يتم التنسيق بين وزير المالية والسادة ‌‏الوزراء ورؤساء الهيئات المعنيين عند إجراء أي تعديل على ‌‏المسميات الوظيفية، أو إحداث أي مسمى وظيفي جديد وله أثر ‌‏مالي.
ونصت المادة 15 على أنه عند تغير الصفة الوظيفية ‏للموظف ينال ‏التعويض حسب المسمى الوظيفي الجديد، اعتباراً من ‏بداية الشهر ‏الذي يلي تاريخ صدور القرار.
الصرف بالليرة الجديدة
كما أكدت المادة 16 على أن يتم صرف الرواتب والتعويضات ‌‏المذكورة في هذا المرسوم بالليرة السورية الجديدة، وتنشر هذه ‌‏التعليمات بالجريدة الرسمية وتصرف مع صرف الرواتب المقررة ‌‏خلال الأسبوع الأخير لشهر أيار الجاري 2026، وفقاً للمادة 17 ‌‏من التعليمات التنفيذية.
وفي شهر آذار الماضي أصدر الرئيس أحمد الشرع، ‏المرسوم رقم ‌‏68 لعام 2026، القاضي بتطبيق لائحة زيادة نوعية ‏على رواتب ‏وأجور العاملين في عدد من الجهات العامة متضمنة ‏علاوة الترفيع ‏المستحقة بموجب القانون رقم 50 لعام 2004